الشيخ الطوسي

60

الخلاف

ميراث جدتين ، وكلما زادت بقرابة تورث بمثلها ، ورثت مع الجدات الأخر بعدد قراباتها في السدس ( 1 ) . ومذهب الشافعي : أنها لا ترث الثلثين . وبه قال أبو يوسف ( 2 ) . دليلنا : ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة ، وآية أولوا الأرحام ( 3 ) . مسألة 76 : أم أب الأم ترث عندنا . وبه قال ابن سيرين ( 4 ) . وقال جميع الفقهاء : لا ترث ( 5 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، وأيضا فإن اسم الجدة يتناولها ، فتدخل تحت ظواهر الأخبار ( 6 ) . مسألة 77 : أم أب أب لا تسقط بأم أم أب . وعند الشافعي : تسقط لأنها جهة واحدة . وعن ابن مسعود روايتان : إحداهما مثل قول الشافعي . والثانية مثل قولنا ( 7 ) . دليلنا : أن درجتهما واحدة ، فوجب أن لا تسقط إحداهما بالأخرى ، ومن

--> ( 1 ) المجموع 16 : 78 ، والمغني لابن قدامة 7 : 58 و 59 والمحلى 9 : 277 و 278 ، والمبسوط 29 : 171 ، والشرح الكبير 7 : 46 . ( 2 ) المجموع 16 : 78 ، ومغني المحتاج 3 : 16 ، والوجيز 1 : 265 ، والمغني لابن قدامة : 7 : 58 و 59 ، والمبسوط 29 : 171 ، والشرح الكبير 7 : 46 . ( 3 ) الأنفال : 75 . ( 4 ) المغني لابن قدامة 7 : 55 و 56 ، والمجموع 16 : 76 ، والشرح الكبير 7 : 42 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 71 . ( 5 ) المبسوط 29 : 6 16 ، والفتاوى الهندية 6 : 450 ، وتبيين الحقائق 6 : 232 ، والمجموع 16 : 76 ، ومغني المحتاج 3 : 16 ، والسراج الوهاج : 325 ، والمغني لابن قدامة 7 : 56 ، والشرح الكبير 7 : 42 ، وأسهل المدارك 3 : 294 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 70 و 71 . ( 6 ) انظر الكافي 7 : 114 حديث 10 و 16 ، والفقيه 4 : 204 ، والتهذيب 9 : 303 حديث 1115 و 1126 . ( 7 ) المجموع 16 : 77 ، والسراج الوهاج : 325 ، ومغني المحتاج 3 : 16 ، وكفاية الأخيار 2 : 16 ، والمحلى 9 : 277 ، والمبسوط 29 : 165 و 166 و 173 .